• ص: (وإذا خافت الحامل على حملها؛ أفطرت وقضت، ولا إطعام عليها).
* ت: لها ثلاث حالات:
حالة يجب فيها الصوم.
وحالة يجب الفطر.
وحالة تخير.
فالأولى: أول حملها إذا لم يضرها الصوم، وإن أجهدها وخافت على ولدها؛ لزم الفطر، أو يجهدها ولا تخشى على ولدها؛ خيرت.
وراوية ابن وهب عن مالك: تطعم (١).
قال أشهب: أحبه من غير إيجاب؛ لأنه مرض (٢).
وروى بن القاسم: نفي الإطعام؛ لأنها مريضة (٣).
وقال عبد الملك: إن خافت على نفسها؛ لم تطعم، أو على ولدها؛ أفطرت وأطعمت (٤).
قال أبو مصعب: إن خافت عليه قبل ستة أشهر؛ أطعمت، أو في الشهر السابع وما فوقه؛ لم تطعم؛ لأنها مريضة (٥).
(١) انظر: «المدونة» (١/ ٢١١).(٢) «المدونة» (١/ ٢١١).(٣) «المدونة» (١/ ٢١٠).(٤) «التبصرة» (٢/ ٧٥٧).(٥) «التبصرة» (٢/ ٧٥٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.