• ص: (وإذا خافت الحامل على حملها؛ أفطرت وقضت، ولا إطعام عليها).
* ت: لها ثلاث حالات:
حالة يجب فيها الصوم.
وحالة يجب الفطر.
وحالة تخير.
فالأولى: أول حملها إذا لم يضرها الصوم، وإن أجهدها وخافت على ولدها؛ لزم الفطر، أو يجهدها ولا تخشى على ولدها؛ خيرت.
وراوية ابن وهب عن مالك: تطعم (١).
قال أشهب: أحبه من غير إيجاب؛ لأنه مرض (٢).
وروى بن القاسم: نفي الإطعام؛ لأنها مريضة (٣).
وقال عبد الملك: إن خافت على نفسها؛ لم تطعم، أو على ولدها؛ أفطرت وأطعمت (٤).
قال أبو مصعب: إن خافت عليه قبل ستة أشهر؛ أطعمت، أو في الشهر السابع وما فوقه؛ لم تطعم؛ لأنها مريضة (٥).
(١) انظر: «المدونة» (١/ ٢١١).(٢) «المدونة» (١/ ٢١١).(٣) «المدونة» (١/ ٢١٠).(٤) «التبصرة» (٢/ ٧٥٧).(٥) «التبصرة» (٢/ ٧٥٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute