(١) فالمرأةُ عند بعض العرب في الجاهلية تُعَدُّ جزءًا مِن ثروة أبيها أو زوجها! وكان ابنُ الرجل يرث أرملة أبيه بعد وفاتها، وكان العرب قبل الإسلام يَرثون النساء كرهًا بأنْ يأتي الوارثُ ويلقي ثوبَه على زوجة أبيه، ثم يقول ورثتُها كما ورثتُ مال أبي! فإذا أراد أنْ يتزوجها تزوجها بدون مهر، أو زوَّجها لأحد عنده ويتسلم مهرها ممن يتزوجها، أو حرَّم عليها أنْ تتزوجَ كي يرثها، فمنعتِ الشريعة الإسلامية هذا الظلم وهذا الإرث، قال تعالى: ﴿يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا يحلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ كَرها﴾ [النساء: ١٩ [. من محاسن الدِّين الإسلامي للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان (ص ٥٦). (٢) يعني أنْ يزيد الأبُ شرفًا بتزويج ابنته له. (٣) يعني: أنها صارت مخيَّرة في إمضاء الزواج أو فسخه. (٤) صحيح. أحمد (٢٥٠٤٣). يُنظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (٧/ ١٠٠٩)، وقد كان الشيخ الألباني ﵀ قد أعلَّه بالانقطاع أولًا ثم تبيَّن له صحتُه.