فالإسلام قد أحلَّ الصناعةَ والتجارةَ والزراعةَ وسائرَ وجوه المكاسب ما لم تكن محرمةً -سواء بذاتها أو ما كانت وسيلة إليه- كما في الحديث (قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ)) (٣).
(١) من محاسن الدِّين الإسلامي للشيخ عبد العزيز بن محمد السّلمان (ص ٦٣). (٢) من محاسن الدِّين الإسلامي للشيخ عبد العزيز بن محمد السّلمان (ص ٦٤). (٣) صحيح. أحمد (١٧٢٦٥) من حديث رافع بن خديج ﵁ مرفوعًا. صحيح الجامع (١٠٣٣). (٤) صحيح البخاري (١٤٧١) من حديث الزبير بن العوام ﵁ مرفوعًا.