للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإسلامُ والأسرة

وإنَّ مِن جملة محاسن الإسلام حفاظُه على الأسرة المسلمة، ومِن ذلك سَدُّ ذرائع تحطيم أواصر هذه الأسرة، فمثلًا "في النسب -الذي هو رباط الأسرة وعامل تكوينها-: فقد أحيط بسياج مِن الحفاظ عليه بتحريم الزنا،

ووجوب العدة عند الفُرقة،

وشَرَعَ حدَّ الزنا -جلدًا أو رجمًا-،

وحرم على التأبيد المتزوجةَ في العدة (١)،

وتتمة لحفظ النسب مِن الزنا حَرَّمَ الخلوةَ بالأجنبيات" (٢).

"وفي العِرض -الذي هو مدار المروءة والكرامة والعفة والنزاهة-: حَرَّمَ القذفَ، وشَرَعَ حدَّ القذف بالجلد، وتتمةً لذلك حَرَّمَ الغيبة والنميمة، فالمسلم ليس بسباب ولا لَعَّان: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: ١١] " (٣).


(١) كما أفتى بذلك الخليفة الراشد عمر ، فقد ثبت في الموطأ (أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ، فَطَلَّقَهَا، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا؛ فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا؛ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا؛ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. قَالَ: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا). صحيح. الموطأ (٣/ ٧٦٨). الإرواء (٧/ ٢٠٤).
(٢) محاسن الشريعة ومساوئ القوانين الوضعية لعطية سالم (ص ٢٤).
(٣) محاسن الشريعة ومساوئ القوانين الوضعية لعطية سالم (ص ٢٥).

<<  <   >  >>