(١١٥١) حديث: "كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وإنما أخرج الترمذي (١) عن أبي هريرة رفعه: "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله". وفي سنده عطاء بن عجلان متروك. وروى ابن أبي شيبة (٢) عن علي ﵁: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه" وإسناده صحيح. وأخرج عبد الرزاق (٣)، عن علي ﵁:"لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم" وروى ابن أبي شيبة (٤)، عن ابن عباس: لا لا يجوز طلاق الصبي".
(١١٥٢) حديث: "أبغض المباحات إلى الله الطلاق".
وعن عبد الله بن عمر ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، رواه أبو داود (٥)، وابن ماجه (٦)، وصححه الحاكم (٧)، ورجح أبو حاتم إرساله.
(١١٥٣) حديث: "ما خلق الله مباحًا أحب إليه من العتاق، ولا خلق مباحًا أبغض إليه من الطلاق".
(١) سنن الترمذي (١١٩١) (٢/ ٤٨٧). (٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩١٤) (٤/ ٧٢). (٣) مصنف عبد الرزاق (١٢٣١٦) (٧/ ٨٥). (٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٣٥) (٤/ ٧٤). (٥) سنن أبي داود (٢١٧٨) (٢/ ٢٥٥). (٦) سنن ابن ماجه (٢٠١٨) (١/ ٦٥٠). (٧) المستدرك (٢٧٩٤) (٢/ ٢١٤).