أثر:"عن علي (﵁)(١) أنه تقبل في الشهادة على الشهادة، رجلين، أو رجل وامرأتين".
وعنه:"لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين". وذكره المصنف بعد سطور.
قال المخرجون: لم نجد عنه، إلا ما روى عبد الرزاق (٢) من حديث إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، بسنده عنه:"لا تجوز على شهادة الميت إلا رجلان".
قلت: ذكره محمد بن الحسن ﵀ في "الأصل" بلاغا (٣)، والله أعلم.
وروى ابن أبي شيبة (٤)، عن الشعبي:"لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين".
(٩٦٣) حديث: أن النبي ﷺ حبس رجلا في تهمة".
أبو داود (٥)، والترمذي (٦)، والنسائي (٧)، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله ﷺ حبس رجلًا في تهمة، ثم خلا عنه".
* * *
(١) ليست في الأصل والمثبت من (م). (٢) مصنف عبد الرزاق (١٥٤٥٠) (٨/ ٣٣٩). (٣) انظر نصب الراية (٤/ ٨٧). (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٠٨٠) (٤/ ٥٥٤). (٥) سنن أبي داود (٣٦٣٠) (٣/ ٣١٤). (٦) سنن الترمذي (١٤١٧) (٣/ ٨٠). (٧) سنن النسائي (٤٨٧٦) (٨/ ٦٧).