(٩١٠) حديث: "لو ترك الناس ودعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".
وفي رواية:"اليمين على من (١) أنكر".
والذي يحضرني من ألفاظ هذا الحديث، ما عن ابن عباس أن النبي ﷺ، قال:"لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء رجال، وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" رواه مسلم (٢)، وابن ماجه (٣)، وللبخاري (٤)، والنسائي (٥): "لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماؤهم وأموالهم". والباقي بحاله ذكره في قصة. وللبخاري (٦) ومسلم (٧)، والترمذي (٨)، وأبي داود (٩) من حديثه: "قضى رسول الله ﷺ باليمين على المدعي عليه" وللبيهقي (١٠) من حديثه من طريق الفريابي: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" وأخرج الترمذي (١١) هذا اللفظ من حديث
(١) هنا انتهت الورقة (١٢٤/ ب). (٢) صحيح مسلم (١٧١١) (٣/ ٣٣٦). (٣) سنن ابن ماجه (٢٣٢١) (٢/ ٧٧٨). (٤) صحيح البخاري (٢٥١٤) (٣/ ١٤٣). (٥) سنن النسائي (٥٤٢٥) (٨/ ٢٤٨). (٦) صحيح البخاري (٢٥١٤) (٣/ ١٤٣). (٧) صحيح مسلم (١٧١١) (٣/ ١٣٣٦). (٨) سنن الترمذي (١٣٤٢) (٣/ ١٩). (٩) سنن أبي داود (٣٦١٩) (٣/ ٣١١). (١٠) سنن الترمذي (٣٣٨٧) (٤/ ١٨٩). (١١) سنن الترمذي (١٣٤١) (٣/ ١٩).