عن عمر بن الخطاب:"أن النبي ﷺ نهى عن أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها".
أخرجه أحمد (١)، وابن ماجه (٢)، والدارقطني (٣)، والبيهقي (٤)، قال الدارقطني: الصواب في سنده عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن عمر مرسل ليى فيه عن أبيه.
(١٦١٦) وقوله: "وقال لمولى الأمة: اعزل إن شئت".
عن جابر بن عبد الله، قال:"جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ﷺ، فقال: إن لي جارية أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، قال: اعزل عنها إن شئت … الحديث". أخرجه مسلم (٥).
(١٦١٧) قوله: "ويكره استخدام الخصيان لأنه تحريض على الخصاء المنهي عنه، لكونه مثلة".
وذكره في الهداية من حديث عائشة، وقال المخرجون: لم نجده.
وأما ما أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس (٦): "خصاء البهائم مثلة". وعن شهر بن حوشب (٧): "الخصاء مثلة"، فليس مما نحن فيه.
(١) مسند أحمد (٢١٢) (١/ ٣٣٩). (٢) سنن ابن ماجه (١٩٢٨) (١/ ٦٢٠). (٣) علل الدارقطني (١٣٥) (٢/ ٩٣). (٤) السنن الصغير للبيهقي (٢٥٢٨) (٣/ ٦٩)، الكبرى (١٤٣٢٤) (٧/ ٣٧٦). (٥) صحيح مسلم (١٣٤) (١٤٣٩) (٢/ ١٠٦٤). (٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٥٨٦) (٦/ ٤٢٣). (٧) مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٥٨٤) (٦/ ٤٢٣).