كعب:"فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فأعصها إياه، وإلا فاستمتع بها".
(١٠٠٢) حديث: "البينة على المدعي".
تقدم.
(١٠٠٣) حديث: "اعرف عفاصها".
تقدم.
(١٠٠٤) حديث: "لا تحل لقطة إلا لمنشد".
تقدم.
وفي الباب عن عبد الرحمن بن عثمان، قال:"نهى رسول الله ﷺ عن لقطة الحاج". رواه أحمد (١).
ومسلم (٢).
[فائدة]
روى الطحاوي (٣) في "معاني الآثار" ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة العدوية:"أن امرأة سألت عائشة ﵂، فقالت: إني أصبت ضالة في الحرم، وإني قد عرفتها فلم أجد أحد يعرفها، فقالت لها عائشة: استنفعي بها".
[خاتمة]
عن جابر، قال: "رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط والحبا وأشباهه
(١) مسند أحمد (١٦٠٧٠) (٣٥/ ٤٧١). (٢) صحيح مسلم (١٧٢٤) (٣/ ٣٥١). (٣) شرح معانى الآثار (٤/ ١٣٩).