رواه محمد بن الحسن (١)﵁ في "كتاب الآثار" ثنا أبو حنيفة، عن حماد عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، عن النبي ﷺ:"من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره" وأخرجه الحارثي (٢) في المسند، فقال: عن إبراهيم عن من لا أتهم، عن أبي سعيد وأبي هريرة فذكره. ورواه عبد الرزاق (٣)، ثنا معمر والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، وأبي هريرة، أو أحدهما:"أن النبي ﷺ، قال: من استأجر أجيرًا، فليسم له أجرته" وأخرجه إسحاق من طريق عبد الرزاق بلفظ: "فليبين له أجرته" ومن حديث النضر بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، عن حماد به بلفظ:"نهى أن يستأجر الرجل حتى يبين له أجره" وأخرجه أحمد (٤) بلفظ: "نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره". وأخرجه النسائي (٥) موقوفًا على أبي سعيد، وابن أبي شيبة (٦) موقوفًا على أبي سعيد وأبي هريرة، قال أبو زرعة: الصحيح موقوف، فإن الثوري أحفظ.
قلت: قد رفعه الثوري كما في رواية عبد الرزاق (٧)، وتابعه معمر وحماد بن سلمة، ويحتمل أن الموقف له حماد بن أبي سليمان، قال عبد الرزاق، قل للثوري يوما: أسمعت حمادًا يحدث عن إبراهيم، عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: "من
(١) لم أجده بهذه الألفاظ وهو في الدارية بنفس هذه الألفاظ (٨٦٢) (٢/ ١٨٦). (٢) نصب الراية (٤/ ١٣١). (٣) مصنف عبد الرزاق (١٥٠٢٤) (٨/ ٢٣٥) (٤) مسند أحمد (١١٦٤٩) (٨/ ١٩٣). (٥) سنن النسائى (٣٨٥٧) (٧/ ٣١). (٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢١١٠٩) (٤/ ٣٦٦). (٧) هنا انتهت الورقة (١١٧/ ب) من (م).