(٧٨٠) حديث: "من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه".
أخرجه ابن خسرو في مسند أبي حنيفة بهذا، وللدارقطني (١)، عن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ قال: من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه" وفيه عمر الكردي كذاب. قال الدارقطني: الصحيح من قول ابن سيرين. وأخرجه ابن أبي شيبة، والدارقطني (٢) والبيهقي (٣)، من طريق ابن أبي مريم، عن مكحول رفعه، قال:"إذا اشترى الرجل الشيء ولم ينظر إليه غائبًا عنه، فهو بالخيار إذا نظر إليه إن شاء أخذ وإن شاء ترك" وابن أبي مريم ضعيف.
(٧٨١) قوله: "روي أن عثمان".
روى الطحاوي (٤)، ثم البيهقي (٥)، عن علقمة بن (وقاص)(٦) الليثي قال: "اشترى طلحة بن عبيد الله، من عثمان بن عفان مالًا، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت، وكان المال بالكوفة، قال: وهو مال آل طلحة الآن بها، فقال عثمان: لي الخيار، لأني بعت ما لم أره، فقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره، فحكّما بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة، ولا لعثمان" قال الطحاوي: وخيار الرؤية وجدنا أصحاب رسول الله ﷺ أثبتوه وحكموا به وأجمعوا عليه، ولم يختلفوا فيه، وإنما جاء
(١) سنن الدارقطنى (٢٨٠٥) (٣/ ٣٨٢). (٢) سنن الدارقطنى (٢٨٠٣) (٣/ ٣٨٢). (٣) السنن الصغير (١٨٦٠) (٢/ ٢٤٠). (٤) شرح معانى الآثار (٥٥٠٧) (٤/ ١٠). (٥) السنن الكبرى (١٠٤٢٤) (٥/ ٥/ ٤٣٩). (٦) في الأصل و (م) (أبي وقاص) والصواب ما أثبتناه راجع تقريب التهذيب (١/ ٣١٤)، وتهذيب الكمال (١/ ٢٧٩).