(١٣٢٢) حديث: "أن النبي ﷺ قال لماعز: لعلك لمست، لعلك قبلت، لعلك باشرت، فلما ذكر له النون والكاف قبل إقراره".
أخرج الحاكم (١)، عن ابن عباس:"أن النبي ﷺ قال لماعز: لعلك قبلتها؟ قال: لا، قال: لعلك مسستها؟ قال: لا، قال: فعلت كذا وكذا، ولم تكن، قال: نعم". وللبخاري (٢).
وأحمد (٣)، وأبي داود (٤)، عنه:"أن النبي ﷺ قال لماعز بن مالك: لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله، قال: أنكتها؟ - لا يكني - قال: نعم فعند ذلك أمر برجمه" وأما لفظ: "لعلك باشرت".
وعن أبي هريرة قال:"جاء الأسلمي نبى الله ﷺ، فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حرامًا أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه، فأقبل عليه في الخامسة، فقال: أنكتها؟ قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر، قال: نعم، قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا، قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرنى، فأمر به فرجم". رواه أبو داود (٥)، والدارقطني (٦).
[تنبيه]
الذي في عبارة المصنف، أن ماعز هو الذي ذكر الكاف والنون، والذي أسمعنا بخلافه.
(١) المستدرك (٨٠٧٧) (٢/ ٤٠٤). (٢) صحيح البخاري (٦٨٢٤) (٨/ ١٦٧). (٣) مسند أحمد (٢٤٣٣) (٤/ ٢٥٣). (٤) سنن داود (٤٤٢٧) (٤/ ١٤٧). (٥) سنن داود (٤٤٢٨) (٤/ ١٤٨). (٦) سنن الدارقطني (٣٤٤٢) (٤/ ٢٦٧).