تقدم في النواقض من رواية ابن ماجه (٢) من حديث عائشة ﵂. قال مخرجو أحاديث الهداية: يعارضه ما رواه أبو داود (٣) والترمذي (٤)، والنسائي (٥).
عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، فليتوضأ، وليعد صلاته" حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (٦)، وقال ابن القطان: مسلم مجهول الحال.
وعن ابن عباس رفعه:"إذا رعف أحدكم في الصلاة، فلينصرف، فليغسل عنه الدم، ثم ليعد وضوءه (٧)، وليستقبل صلاته"، وفيه سليمان بن أرقم، اتفقوا على تركه.
قلت: التعارض مدفوع بأدنى تأمل.
(٢٦٨) حديث: "أيما إمام سبقه الحدث في الصلاة، فلينصرف ولينظر رجلًا لم يسبق بشيء فليقدمه فليصل بالناس".
قلت: ذكره في الهداية بخلاف هذا اللفظ. وبالجملة، فقد قال مخرجو أحاديث الهداية: إنّ "وليقدم من لم يسبق بشيء" لم يعرف، ولم يوردوا في الاستخلاف لسبق
(١) ليست في الأصل وأثبتناه من (م). (٢) ابن ماجه (باب ١٣٧) (١٢٢١) (١/ ٣٨٥). (٣) سنن أبي داود (٢٠٥) (١/ ٥٣)، (١٠٠٥) (١/ ٢٦٣). (٤) سنن الترمذي (١١٦٤) (٣/ ٤٦٠)، (١١٦٦) (٣/ ٤٦١). (٥) السنن الكبرى للنسائي (٨٩٧٥، ٨٩٧٦) (٨/ ٢٠٣). (٦) صحيح ابن حبان (٢٢٣٧) (٦/ ٨)، (٤١٩٩) (٩/ ٥١٢). (٧) هنا انتهت الورقة (٣٩ / أ) من (م).