(١١٣٥) حديث: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر".
أخرجه الترمذي (١) من حديث جابر وصححه، وأخرجه الحاكم (٢) أيضًا، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
(١١٣٦) حديث: "أيما أمة تزوجت بغير إذن مولاها فهي عاهر".
(١١٣٧) حديث: "بريرة".
تقدم.
[تتمة]
روى عبد الرزاق في مصنفه (٣)، عن ابن جريج قال:"أخبرت أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين" وأخرج، عن عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف:"ينكح العبد اثنتين".