أخرج الخصاف (١) في وقفه عن محمد بن بشر بن حميد، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز، يقول: في خلافته، (سمعت)(٢) بالمدينة والناس يومئذ بها كثير من مشيخة من المهاجرين والأنصار: أن حوائط رسول الله ﷺ السبعة التي وقف من أموال مخيريق اليهودي أوصى إن أُصبت فأموالي لمحمد ﷺ يضعها حيث أراد الله، فقتل يوم أحد. وأخرجه من وجه آخر، عن محمد بن سهل بن أبي حثمة قال:"كانت صدقة رسول الله ﷺ من أموال بني النضير، وهي سبعة:(الأعراف)(٣) والصافية، والدلال، و (المنيث)(٤)، وبُرْقة، و (خشناء)(٥)، و (مشربة أم إبراهيم)(٦).
(١٠١١) قوله: "وكذا الصحابة وقفوا".
ذكر الخصاف: "أن أبا بكر الصديق حبس رباعًا بمكة، ولم نذكر لذلك سندًا بل إنه مشهور". وأخرج (٧) وقف عمر ﵁ أرضه تمغ من عدة طرق كما يأتي مفصلًا.
(١) انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء (١/ ١٩٩) - والأحكام السلطانية للماوردى (١/ ٢٥٤). (٢) ليست في (م). (٣) في معجم البلدان (أعواف). (٤) في الأحكام لأبي يعلى (المثبت) - وفى الأحكام للماوردى (الميت) - وفى معجم البدان لياقوت الحموى (ميثب) (٥/ ٢٤١) - وكذلك في تاج العروس للزبيدى (ميثب) (٤/ ٣٣٠). (٥) كذا في الأصل - ولكن في معجم البلدان (حسنى) وكذلك في الأحكام السلطانية لألي يعلى (حسنى) - وفى الأحكام للماوردى (جَسّنِى). (٦) (المشربة) كذلك الأحكام لأبي يعلى - وفى الأحكام للماوردى (المسربة) - ومعجم البلدان (مشربة أم إبراهيم أي غرفتها). (٧) في السنن الكبرى للبيهقى (٢٢٢١ - ٢٢٢٢ - ٢٢٢٣) (٢/ ٣٣٥).