تقدم أول الباب من حديث أبي سعيد متفق عليه (١)، ولمسلم (٢) من حديث جابر، ولأحمد (٣) من حديث أبي هريرة رفعه: "لا يحل في البر والتمر زكاة، حتى يبلغ خمسة أوسق".
(٥٠٩) حديث: "ليس في الخَضْرَوَاتِ عشر".
رواه الترمذي (٤) من طريق عيسى بن طلحة، عن معاذ:"أنه كتب إلى النبي ﷺ يسأله عن الخضروات، وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء" قال الترمذي: ليس بصحيح، ولا يصح فيه شيء، والصحيح عن موسى بن طلحة مرسل، انتهى.
وأخرجه الدارقطني (٥)، والبزار (٦) من طرق، عن موسى بن طلحة، عن معاذ، (وذكره الدارقطني في العلل (٧)، وقال: الصواب مرسل. قال المخرجون: وطريق موسى أخرجها الحاكم (٨) والدارقطنى (٩)، والبيهقي (١٠)، لكن قالوا عن موسى بن