عن (عمر)(١)﵁ أن النبي ﷺ قطع يد سارق سرق (ترسًا)(٢) من صُفة النساء وثمنه ثلاثة دراهم". رواه أحمد (٣) وأبو داود (٤)، والنسائي (٥).
(١٤٠١) حديث: "كانت اليد لا تقطع على عهد رسول اللَّه ﷺ إلا في ثمن المِجَن".
عن عائشة ﵂، قالت: "لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول اللَّه ﷺ في أدنى من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن". متفق عليه.
(١٤٠٢) حديث: "عائشة: كانت اليد لا تقطع على عهد رسول اللَّه ﷺ في الشيء التافه".
ابن أبي شيبة (٦)، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة به، [وعن وكيع عن هشام مرسلًا، وليس فيه عائشة (٧).
(١) في (م) عمر والصراب (عبد اللَّه بن عمر) والمثبت من مند أحمد (٦٣١٧) (١٠/ ٣٩٩). وسنن أبي داود (٤٣٨٦) (٤/ ١٣٦) والسنن الكبرى (٧٣٥٥) (٧/ ٢٠). (٢) في (م) برنسا والمثبت من مسند أحمد (٦٣١٧) (١٠/ ٣٩٩). (٣) مسند أحمد (٦٣١٧) (١٠/ ٣٩٩). (٤) سنن أبي داود (٤٣٨٦) (٤/ ١٣٦). (٥) السنن الكبرى (٧٣٥٥) (٧/ ٢٠). (٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨١١٤) (٥/ ٤٧٧). (٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨١١٠) (٥/ ٤٧٦).