(٤٤٣) حديث: "شهداء أحد، أنه ﵇ قال فيهم: "زملوهم بكلومهم، ودمائهم ولا تغسلوهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة، وأوداجهم تشخب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد هذا الحديث بهذا اللفظ. ولفظ أحمد (١)، والشافعي (٢)، ثنا سفيان، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة "أن النبي ﷺ أشرف على قتلى أحد، فقال: إني شهيد على هؤلاء، زملوهم بكلومهم ودمائهم" وأخرجه النسائي (٣)، ولفظه: "زملوهم بدمائهم، فإنه ليس كلم يكلم في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة يدمي، لونه لون الدم، والريح ريح المسك". وفي البخاري (٤)، والأربعة (٥)، عن جابر بن عبد الله ﵁: "أن النبي ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، ويقول أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلهم" زاد البخاري، والترمذي "ولم يصل (عليهم)(٦)". قال النسائي: لا أعلم أحدًا تابع الليث من أصحاب الزهري على هذا الإسناد وعن ابن عباس: "أمر رسول الله ﷺ بقتلى أحد:
(١) مسند أحمد (٢٣٦٥٩) (٣٩/ ٦٤). (٢) مسند الشافعي بترتيب سنجر (٥٧٠) (٢/ ٨٤). (٣) السنن الكبرى للنسائي (٢١٤٠) (٢/ ٤٥٣)، (٤٣٤١) (٤/ ٢٩٠)، الصغرى (٢٠٠٢) (٤/ ٧٨)، (٣١٤٨) (٦/ ٢٩). (٤) صحيح البخاري (١٣٤٣، ١٣٤٥، ١٣٤٧) (٢/ ٩١)، (٤٠٧٩) (٥/ ١٠٢). (٥) سنن أبي داود (٣١٣٨) (٣/ ١٩٦)، سنن الترمذي (١٠٣٦) (٣/ ٣٤٥)، سنن النسائي (١٩٥٥) (٤/ ٦٢)، سنن ابن ماجه (١٥١٤) (١/ ٤٨٥). (٦) في (م) (إليهم).