(١) على القبور، ولا تصلوا إليها". وله عن جابر (٢): "نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه" وعن أم سلمة قالت: "نهى رسول الله ﷺ أن يبنى على القبر أو يجصص" رواه أحمد (٣)، وزاد في رواية مرسلة (٤) "أو يجلس عليه" وفيه ابن لهيعة. وعن أبي سعيد، قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يبنى على القبور، أو يقعد عليها، أو يصلي عليها" رواه أبو يعلى (٥) ورواته ثقات (٦). وأما نهيه ﵇ عن النوم على القبر. تتمته في البخاري (٧)، "أن أبا بكر دفن ليلا قبل أن يصبح" وفي (الصحيحين (٨)) (٩): "أن عليا دفن فاطمة ليلا"
ولأبي داود (١٠): "أنه ﵇ دفن الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلًا" وما في مسلم (١١): "زجر النبي ﷺ أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر رجل إلى ذلك" فمقيد بعدم الصلاة. ومثله حديث ابن عباس في البخاري (١٢).
(١) هنا انتهت الورقة (٦٨/ أ) من (م). (٢) صحيح مسلم (٩٤، ٩٥) (٩٧٠) (٢/ ٦٦٧). (٣) مسند أحمد (٢٦٥٥٥) (٤٤/ ١٧٩). (٤) مسند أحمد (٢٦٥٥٦) (٤٤/ ١٨٠). (٥) مسند أبي يعلى (١٠٢٠) (٢/ ٢٩٧). (٦) من هاهنا بدأ حديث أبي هريرة المنقول في (م) عن مكانه. (٧) صحيح البخارى (١٣٨٧) (٢/ ١٠٢). (٨) صحيح البخاري (٤٢٤٠) (٥/ ١٣٩)، صحيح مسلم (٥٢) (٣/ ٣٨٠). (٩) في (م) (الصحيح). (١٠) سنن أبي داود (٣١٦٤) (٣/ ٢٠١). (١١) صحيح مسلم (٤٩) (٢/ ٦٥١). (١٢) صحيح البخارى (١٣٢١) (٢/ ٨٧)، (١٣٢٦) (٢/ ٨٨)، (١٣٤٠) (٢/ ٩٠).