(٩٦) حديث: "ثم اغسليه بالماء" قال المخرجون: لم يوجد بهذا اللفظ.
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ فقال: تحُتُّه، ثم (تقرصه)(٢) بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه" متفق عليه (٣). ولأبي داود (٤): "حُتِّيهِ، ثم (اقرصيه)(٥) بالماء، ثم انضحيه" ولابن الجارود (٦): "حُتِّيهِ، و (اقرصيه)(٧)، ورشيه بالماء". ولابن أبي شيبة (٨). (اقرصيه)(٩) بالماء واغسليه وصلي فيه.
(٩٧) حديث: "ولا يضرك أثره".
عن أبي هريرة ﵁ أن خولة بنت يسار قالت: "يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه، قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره" رواه أحمد (١٠)، وأبو داود (١١)، وفيه ابن لهيعة.
(١) ليست فى الأصل والمثبت من (م). (٢) في (م) تُقْرِضُه. (٣) صحيح البخاري (٢٢٧) (١/ ٥٥)، صحيح مسلم (٢٩١) (١/ ٢٤٠). (٤) سنن أبي داود (٣٦٢) (١/ ١٤١)، سنن الترمذي (١٣٨) (١/ ١٥٥)، سنن النسائي (٢٩٣) (١/ ١٥٥)، (٣٩٤) (١/ ١٩٥). (٥) في (م) اُقْرِضِيه. (٦) المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود (١٢٠) (١/ ٤٠). (٧) في (م) اُقْرِضِيه. (٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٠١٥) (١/ ٩٥). (٩) في (م) اُقرِضِيه. (١٠) مسند أحمد (٨٧٦٧) (١٤/ ٣٧١)، (٨٩٣٩) (١٤/ ٥٠٣). (١١) سنن أبي داود (٣٦٥) (١/ ١٤١).