عن ابن عباس ﵄، قال:"جعل رسول الله ﷺ الخلع تطليقة بائنة".
رواه الدارقطني (١)، وابن عدي (٢)، وفيه عباد بن كثير وهو واهٍ.
[تنبيه]
أخرج الدارقطني (٣) عن ابن عباس موقوفا عليه: "الخلع فرقة وليس بطلاق" وأخرج عنه عبد الرزاق (٤)"إذا طلق الرجل امرأته تطلقتين، ثم اختلعت فيه، حل له أن ينكحها".
(١١٩٠) قوله: "وهو مذهب عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ﵁".
أما الرواية عن عمر ﵁، وأما الرواية عن عثمان ﵁ فأخرجها ابن أبي شيبة (٥)، عن طريق جمهان أن عثمان قال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا فهو على ما سميت" وضعف بجمهان.
وله طريق أخر عن أبي معاوية (٦)، عن أبان، قال: "كان (أبي)(٧) يخلع تطليقة بائنة".
(١) سنن الدارقطني (٤٠٢٥) (٥/ ٨٣). (٢) الكامل (٥/ ٥٤١). (٣) سنن الدارقطني (٣٨٦٩) (٤/ ٤٩٧). (٤) مصنف عبد الرزاق (١١٧٧١) (٦/ ٤٨٦). (٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٤٣٠) (٤/ ١١٧). (٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٤٣٢) (٤/ ١١٧). (٧) ليست في (م).