البخاري (١) من طريق زيد بن أسلم أن عمر ﵁ قال: "لولا أن أترك آخر المسلمين ليس لهم شيء، ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم رسول اللَّه ﷺ خيبر، ولكن أتركها لهم خزانة يقتسمونها".
ولأبي داود (٢)، عن سهيل بن أبي حثمة، قال:"قسم رسول اللَّه ﷺ خيبر نصفين، نصفًا لنوائبه، ونصفًا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا".
قال ابن ابن عبد الهادي: إسناده جيد.
(١٤٦٥) قوله: "وسعد ببني قريظة".
مسلم (٣) عن عائشة: "أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش ابن العرقة، رماه في الأكحل فضرب عليه رسول اللَّه ﷺ خيمة في المسجد يعوده من قريب، فلما رجع رسول اللَّه ﷺ من الخندق وضع السلاح، فاغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، أخرج إليهم، فقال رسول اللَّه ﷺ: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فقاتلهم رسول اللَّه ﷺ، فنزلوا على حكم رسول اللَّه ﷺ، فرد رسول اللَّه ﷺ الحكم فيهم إلى سعد، قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية والنساء، وتقسم أموالهم".
وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول اللَّه ﷺ إلى سعد، فأتاه علي حمار، فلما دنا قريبًا من
(١) صحيح البخاري (٤٢٣٥) (٥/ ١٣٨). (٢) سنن أبي داود (٣٠١٠) (٣/ ١٥٩). (٣) صحيح مسلم (٦٥ - ١٧٦٩) (٣/ ٣٨٩).