يروى في هذا الباب حديث، ادفعوا بعد غروب الشمس، ولم يوجد وهو من فعله في حديث جابر وغيره.
(٧٢٠) - حديث:"الحج عرفة".
تقدم.
(٧٢١) قوله: "منقول عن ابن عباس".
مالك في الموطأ (١)، عن أبي الزبير، عن عطاء، عن ابن عباس:"أنه سئل عن رجل وقع (بأهله)(٢) وهو بمنى، قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنة" وروى سعيد بن منصور (٣) عن ابن عمر في مثله: "أنه قال ليحجا عامًا قابلًا" وإسناده صحيح. (قلت)(٤) الجواب بمعارضة الحديث المتقدم وهو قوله: "فقد تم حجه".
(٧٢٢) قوله: "إلا الفواسق المستثناة".
بالحديت تقدم.
(٧٢٣) حديث: "أبي قتادة".
تقدم.
[فائدة]
أخرج ابن أبي شيبة (٥) عن عمر: "أنه كان يحكم عليه (يعني المحرم) في جزاء الصيد في الخطأ والعمد"،، أخرج عن ابن عباس:"ليس عليه في الخطأ شيء".
(١) موطًا مالك ت عبد الباقي (١٥٥) (١/ ٣٨٤). (٢) في (م) (على أهله). (٣) انظر الدراية (٥٠٥) (٢/ ٤١). (٤) في (م) (قوله). (٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٢٩١) (٣/ ٣٩٦).