هذا غني عن الإسناد، لكنه إنما أقرهم على أصل البيع إذ قد زاد شرائط في الصحة، ونهى عن أشياء كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(٧٦١) قوله: "وقد باع ﷺ واشترى مباشرة وتوكيلًا".
سيأتي أنه "باع حلسًا وقدحًا" وأنه "أشترى من يهودي صعامًا، وأرهنه درعه"، وأنه "وكل عروة البارقي وغيره في شراء أضحيته".
(٧٦٢) قوله: "وما روى فيه من الحديث محمول على خيار القبول، هكذا قاله النخعي".
يشير إلى ما أخرج الشيخان (٣) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ، قال:"البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار". وللنسائي (٤): "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا" وللثلاثة (٥)، عن عمرو بن شعيب، عن
(١) هكذا في الأصل. (٢) ليست في (م). (٣) صحيح مسلم (٤٣ - ١٥٣١) (٣/ ١٦٣). (٤) سنن النسائى (٤٤٦٥) (٧/ ٢٤٨). (٥) سنن النسائى (٤٤٨٣) (٧/ ٢٥١) - سنن أبي داود (٣٤٥٦) (٣/ ٢٧٣) - سنن الترمذى (١٢٤٧) (٢/ ٥٤١).