(٨١٥) قوله: "قال ابن عباس: أشهد أن الله تعالى أجاز السلم، وأنزل فيه أطول آية في كتابه، وتلا هذه الآية:(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)[البقرة: ٢٨٢].
وأخرجه الحاكم (١)، عن أيوب، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس، قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيه، قال الله تعالى:(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .. ) الآية.
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وكذا رواه الشافعي (٢)، والبيهقي (٣) في المعرفة، وعبد الرزاق (٤)، وابن أبي شيبة (٥)، والطبراني (٦).
(٨١٦) حديث: "من أسلم منكم فليسلم في كيل ووزن معلوم إلى أجل معلوم".
عن ابن عباس قال: "قدم النبي ﷺ المدينة، وهم يسلفون الثمار، السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر، فليسلف في كيل (معلوم)(٧)، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" رواه الجماعة (٨).
(١) المستدرك (٣١٣٠) (٢/ ٣١٤). (٢) مسند الشافعي (١٤٣٧) (٣/ ١٩٥). (٣) المعرفة (١١٥٦٨) (٨/ ١٨٣). (٤) مصنف عبد الرزاق (١٤٠٦٤) (٨/ ٥). (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٣١٩) (٤/ ٤٨١). (٦) المعجم الكبير (١٢٩٠٣) (٢/ ٢٠٥). (٧) ليست في (م). (٨) صحيح البخارى (٢٢٥٣) (٣/ ٨٧) - صحيح مسلم (١٦٠٤) (٣/ ٢٢٦) سنن أبي داود (٣٤٦٤) (٣/ ٢٧٥) - سنن الترمذى (١٣١١) (٣/ ٥٩٤) - سنن النسائى (٤٦١٦) =