(٣٣٩) حديث، عائشة، قالت:"أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر" متفق عليه (١).
وللبخاري (٢)"ثم هاجر، ففرضت أربعًا، وأقرت صلاة السفر على الأول" زاد أحمد (٣): "إلا المغرب، فإنها وتر النهار، وإلا الصبح، فإنها تطول فيها القراءة" ورجال أحمد ثقات.
(٣٤٠) حديث عمر: "صلاة السفر ركعتان، والأضحى والفطر، والجمعة تمام غير قصر على لسان محمد ﷺ".
أخرجه النسائي (٤)، وابن ماجه (٥)، وابن حبان (٦)، ودفع قول البيهقي: لم يسمعه ابن أبي ليلى من عمر بأنه صرح بسماعه منه. وبأن في رواية ابن ماجه، وغيره أدخل بين ابن أبي ليلى، وعمر، كعب بن عجرة.
(٣٤١) حديث ابن عباس: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة" أخرجه مسلم (٧)، والنسائي (٨)،
(١) صحيح البخاري (٣٥٠) (١/ ٧٩)، (١٠٩٠) (٢/ ٤٤)، صحيح مسلم (٦٨٥) (١/ ٤٧٨). (٢) صحيح البخاري (٣٩٣٥) (٥/ ٦٨). (٣) مسند أحمد (٢٦٠٤٢) (٤٣/ ١٦٧). (٤) سنن النسائى الكبرى (٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦) (١/ ٢٧١)، (٥٠٠) (١/ ٢٧٣)، (١٧٤٥، ١٧٤٦) (٢/ ٢٨٦)، (١٧٨٤) (٢/ ٣٠٢)، (١٩١١) (٢/ ٣٥٩)، السنن الصغرى (١٤٢٠) (٣/ ١١١)، (١٤٤٠) (٣/ ١١٨)، (١٥٦٦) (٣/ ١٨٣). (٥) سنن ابن ماجه (١٠٦٣) (١/ ٣٣٨). (٦) صحيح ابن حبان (٢٧٨٣) (٧/ ٢٢). (٧) صحيح مسلم (٥، ٦) (٦٨٧) (١/ ٤٧٩). (٨) السنن الكبرى للنسائي (١٩٣٣) (٢/ ٣٦٦)، الصغرى (١٤٤٢) (٣/ ١١٩)، (١٥٣٢) (٣/ ١٦٨).