(١٨٨١) قوله: عن ابن عباس ﵄، أنه قال:"إذا جنى العبد، فسيده بالخيار إن شاء دفعه وإن شاء فداه، وعن عمر ﵁: عبيد الناس أموالهم، وجنايتهم في رقبتهم، وعن علي مثله".
وقال في الهداية: واختلف الصحابة في العبد الجاني، هل يفدي، أو يدفع، أو يباع. ابن أبي شيبة (١) من حديث معاذ بن جبل، عن أبي عبيدة بن الجراح، قال:"جناية المدبر على مولاه". وأخرج عن الشعبي (٢)، والنخعي (٣)، والحسن (٤)، وعمر بن عبد العزيز (٥) نحوه.
(١٨٨٢) قوله: "وعن علي، وابن عمر مثله".
(١٨٨٣) قوله: "وعن ابن مسعود مثل قولهما".
ابن أبي شيبة (٦)، حدثنا محمد بن بكر، عن (ابن جريج)(٧)، عن عبد الكريم، عن علي، وعبد اللَّه، وشريح، في العبد يقتله الحر، قالوا: ثمنه وإن خلف دية الحر.
(١٨٨٤) قوله: "والتقرير بعشرة مأثور عن ابن عباس ﵁".
قال المخرجون: لم نجده.
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٢٦) (٥/ ٣٩٦). (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٤٨) (٥/ ٣٩٨). (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٢٧، ٢٧٣٣٠، ٢٧٣٣٣) (٥/ ٣٩٦). (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٢٩) (٥/ ٣٩٦). (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٢٨) (٥/ ٣٩٦). (٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٢٠٩) (٥/ ٣٨٦). (٧) في (م): ابن جراح.