(٩٩٩) قوله: "سأل رجل عليًّا ﵁، فقال: اذهب حيث وجدتها، فإن وجدت صاحبها فادفعها إليه وإلا فتصدق بها، فإن جاء صاحبها فخيره بين الأجر والقيمة.
(١٠٠٠) حديث: "سئل عن ضالة الإبل".
عن زيد بن خالد الجهني، قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ، فسأله عن اللقطة؟ فقال: أعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها. ترد الماء وتأكل الشجر. حتى يلقاها ربها". متفق عليه (١).
[فائدة]
أخرج مالك في الموطأ (٢)، عن ابن شهاب، قال: "كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب (﵁)(٣) إبلًا مؤبلة تتناتج، لا يمسها أحد، حتى إذا كان عثمان، أمر بمعرفتها، ثم تباع، فإذا (جاء)(٤) صاحبها، أعطي ثمنها".
(١٠٠١) حديث: "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفع إليه".
هو في مسلم (٥) من حديث زيد بن خالد بلفظ: "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها، فأعطها إياه، وإلا، فهي لك". ولأحمد (٦) من حديث أبي بن
(١) صحيح البخاري (٢٣٧٢) (٣/ ١١٣) - صحيح مسلم (١٧٢٢) (٣/ ٣٤٦). (٢) موطأ مالك (٢٨١٠) (٤/ ١٠٩٩). (٣) ليست في (م). (٤) ليست في الأصل والمثبت من (م). (٥) صحيح مسلم (١٧٢٢) (٣/ ٣٤٩). (٦) مسند أحمد (٢١١٦٦) (٣٥/ ٩٥).