أن تعتد ثلاث حيض، وكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب بحسن رأيه". وأخرج عن علي وابن مسعود ﵄ نحوه في من مات عنها سيدها. وعن القاسم: "أنه أنكر على عبد الملك بن مروان اعتداد أم الولد أربعة أشهر وعشرًا، وقال: أتراها زوجة؟ ". وما روى أبو داود (١)، وابن ماجه (٢)، والحاكم (٣) من حديث قبيصة، عن عمرو بن العاص ﵄ قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا ﷺ، عدة أم الولد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا" أعله الدارقطني بأن قبيصة لم يسمع من عمرو، وقال أحمد مثله وزاد هذا حديث منكر والصواب وقفه.
[فائدة]
أخرج ابن أبي شيبة (٤) عن ابن مسعود وابن عباس (٥)، وابن عمر (٦)﵃: "العدة من يوم يموت أو تطلق".
وأخرجه البيهقي (٧)، عن علي ﵁ وأخرج ابن أبي شيبة (٨) عن علي ﵁: "من يوم يأتيها الخبر".
* * *
(١) سنن أبي داود (٢٣٠٨) (٢/ ٢٩٤). (٢) سنن ابن ماجة (٢٠٨٣) (١/ ٦٧٣). (٣) مستدرك الحاكم (٢٨٣٦) (٢/ ٢٢٨). (٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٩٢٥) (٤/ ١٦١). (٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٩١٦) (٤/ ١٦٠). (٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٩٣٤) (٤/ ١٦٢). (٧) السنن الكبرى للبيهقي (١٥٤٤٩) (٧/ ٦٩٧). (٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٩٢٧) (٤/ ١٦١).