(١٢١٤) حديث: "أن امرأة مات عنها زوجها، فجاءت إلى رسول الله ﷺ تستأذنه في الانتقال، فقال: كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها إلى الحول، أفلا أربعة أشهر وعشرًا؟ ".
أقرب الألفاظ إليه وإن خالفه في السبب ما في مسلم (١) عن أم سلمة: "أن امرأة توفى زوجها، فخافوا على عينها، فأتوا النبي ﷺ، فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله ﷺ: قد كانت إحداكن تكون في شر أحلاسها في بيتها حولا، فإذا مر كلب رت ببعرة فخرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرًا؟ ".
(١٢١٥) حديث: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت ثلاثة أيام فما فوقها إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا".
عن أم حبيبة (٢)﵂ أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا".
وعن زينب بنت جحش ﵂ مثله. متفق عليه (٣).
(١٢١٦) حديث: "نهى المعتدة أن تختضب بالحناء، وقال: الخاء طيب".
تقدم في الحج، وفي كون الحناء طيب ما قدمناه. وعن السروجي، هذا الحديث للنسائي (٤)، وقال المخرجون: لم نجده فيه.
(١) صحيح مسلم (١٤٨٨) (٢/ ١٢٥). (٢) صحيح الببخاري (١٢٨٠) (٢/ ٧٨)، صحيح مسلم (١٤٨٦) (٢/ ١٢٣). (٣) صحيح البخاري (١٢٨٠) (٢/ ٧٨)، صحيح مسلم (١٤٨٦) (٢/ ١٢٣). (٤) الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (٥٩٦) (٢/ ٧٩) وقال: وَرَوَى النَّسَائِيّ بلَفْظ نَهَى =