فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(١٤٢٢) قوله: "لقراءة ابن مسعود".

أخرج الكرخي في "المختصر" من رواية الشعبي، والبيهقي من رواية مجاهد (١)، قالا: وفي قراءة ابن مسعود: (السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما) … وفيه انقطاع، وروى أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٢) من حديث الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة، وفي سنده عبد الكريم بن أبي المخارق.

(١٤٢٣) حديث: "أن النبي ﷺ أمر بقطع يد السارق من الزند".

أخرج الدارقطني (٣) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، "أن النبي ﷺ أمر بقطع السارق من المفصل". وأخرجه ابن عدي (٤) من حديث (ليث) (٥) عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو، وأخرج البيهقي (٦)، عن عدي بن ثابت: "أن النبي ﷺ قطع يد سارق من المفصل". وأخرج ابن أبي شيبة مرسل رجاء بن حيوة (٧): "أن النبي ﷺ قطع رجلًا من المفصل". وأخرج عن عمر (٨): "أنه قطع اليد من المفصل". وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ من طريق نافع، عن ابن عمر (٩): "أن النبي ﷺ، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، كانوا يقطعون السارق من المفصل".


(١) السنن الصغير (٢٦٢٣) (٣/ ٣١٣).
(٢) انظر التلخيص الحبير (٢١٠٠) (٢٩) (٤/ ١٣٢).
(٣) سنن الدارقطني (٣٤٦٦) (٤/ ٢٨٤).
(٤) الكامل (٣/ ٤٦٩).
(٥) في (م): "ليس"، والصواب ما أثبتناه واللَّه أعلم.
(٦) السنن الصغير (٢٦٢٤) (٣/ ٣١٣).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٩٩) (٥/ ٥٢٢).
(٨) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٩٨) (٥/ ٥٢١).
(٩) رواه أبي الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر كما في التلخيص الحبير (٢١٠٠) - (٢٩) (٤/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>