أخرج الكرخي في "المختصر" من رواية الشعبي، والبيهقي من رواية مجاهد (١)، قالا: وفي قراءة ابن مسعود: (السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما) … وفيه انقطاع، وروى أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(٢) من حديث الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة، وفي سنده عبد الكريم بن أبي المخارق.
(١٤٢٣) حديث: "أن النبي ﷺ أمر بقطع يد السارق من الزند".
أخرج الدارقطني (٣) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، "أن النبي ﷺ أمر بقطع السارق من المفصل". وأخرجه ابن عدي (٤) من حديث (ليث)(٥) عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو، وأخرج البيهقي (٦)، عن عدي بن ثابت:"أن النبي ﷺ قطع يد سارق من المفصل". وأخرج ابن أبي شيبة مرسل رجاء بن حيوة (٧): "أن النبي ﷺ قطع رجلًا من المفصل". وأخرج عن عمر (٨): "أنه قطع اليد من المفصل". وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ من طريق نافع، عن ابن عمر (٩): "أن النبي ﷺ، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، كانوا يقطعون السارق من المفصل".
(١) السنن الصغير (٢٦٢٣) (٣/ ٣١٣). (٢) انظر التلخيص الحبير (٢١٠٠) (٢٩) (٤/ ١٣٢). (٣) سنن الدارقطني (٣٤٦٦) (٤/ ٢٨٤). (٤) الكامل (٣/ ٤٦٩). (٥) في (م): "ليس"، والصواب ما أثبتناه واللَّه أعلم. (٦) السنن الصغير (٢٦٢٤) (٣/ ٣١٣). (٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٩٩) (٥/ ٥٢٢). (٨) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٩٨) (٥/ ٥٢١). (٩) رواه أبي الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر كما في التلخيص الحبير (٢١٠٠) - (٢٩) (٤/ ١٣٣).