إلى النبي ﷺ في نخلة، فقطع منها جريدة، ثم ذرع بها النخلة، فإذا فيها خمسة أذرع، فجعلها حريمها". ذكره عبد الحق في الأحكام (١)، (وأخرج الحاكم)(٢)(٣) عن عبادة بن الصامت: "أن النبي ﷺ قضى في النخلة أن حريمها مبلغ جريدها"، وللطبراني (٤) من حديث ابن عمر: "مد جريدها" ولأبي داود في المراسيل (٥)، عن عروة بن الزبير قال: "قضى رسول الله ﷺ في حريم النخلة طول عسيبها".
[تنبيه]
أشار في الهداية إلى حديث: "من حفر من بئر مقدار ذراع فهو محتجر" قال الزيلعي وغيره: لا نعرفه، ولا نعرف أحد رواه.
* * *
(١) انظر نصب الراية (٤/ ٢٩٣). (٢) المستدرك (٧٠٤٠) (٤/ ١٠٩). (٣) ليست في (م). (٤) المعجم الكبير (١٣٦٤٧) (٢/ ٤٥٣). (٥) المراسيل (٤٠٤) (١/ ٢٩١).