عمدتهم أن عمر ضرب شاهد الزور أربعين سوطًا كما قدمناه، ونحوه مما لا حد فيه، وسيأتي أكثر من هذا إن شاء اللَّه تعالى.
[فائدة]
ذكر صاحب الهداية في هذا الباب أن الصحابة اختلفوا في قوله:"أنت خلية، أو برية، وأمرك بيدك، فمذهب عمر أنها طلقة رجعية". أخرج ابن أبي شيبة (١)، عن إبراهيم، قال عمر، وابن مسعود: في البرية والخلية: "هي تطليقة وهو أملك برجعتها". وعن علي قال (٢): "هي ثلاث". وأخرج عبد الرزاق (٣)، عن علقمة والأسود:"جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قلت لامرأتي: جعلت أمرك بيدك، قالت: أنا طالق ثلاثًا، فقال ابن مسعود: أراها واحدة". وأخرج مالك (٤)، عن نافع، عن ابن عمر:"في الرجل إذا ملّك امرأته أمرها بيدها، القضاء ما قضت، إلا أن يقول: ما أردت إلا واحدة فيحلف على ذلك".
(١٣٧٠) وذكر حديث: "لا تقام الحدود في دار الحرب".
وقال المخرجون: لم نجده، وإنما روى الشافعي (٥)، عن زيد بن ثابت من قوله مثله. ذكره في اختلاف العراقيين. وروى ابن أبي شيبة (٦) من طريق حكيم بن عمير: "أن عمر كتب إلى عمير بن سعد، وإلى عماله: أن لا يقيموا الحد على أحد من المسلمين في دار الحرب". ومن طريق أبي الدرداء (٧) "أنه نهى أن يقام
(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٨١٣٥) (٤/ ٩٢). (٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٨١٥٢) (٤/ ٩٣). (٣) مصنف عبد الرزاق (١١٩١٤) (٦/ ٥٢٠). (٤) موطأ مالك (٥٧٠) (١/ ١٩٢). (٥) انظر نصب الراية (٣/ ٣٤٣). (٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٨٦١) (٥/ ٥٤٩). (٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٨٦٢) (٥/ ٥٤٩).