(٧٨٣) قوله: "لما روي أن عائشة ﵁ لما أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها أن يبيعوها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم، فاشترت وشرطت الولاء لهم ثم أعتقتها، وذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فأجاز العتق وأبطل الشرط".
قلت: ظاهر هذا أن العتق كان قبل علم النبي ﷺ بالشرط، وظاهر الأحاديث خلافه. عن عائشة ﵂:"أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق " متفق عليه (١)، ولم يذكر البخاري لفظة "أعتقيها". وعنها، قالت:"دخلت على بريرة وهي مكاتبة، فقالت: اشتريني، فأعتقيني، قلت: نعم، قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، قالت: لا حاجة لي فيك، فسمع بذلك النبي ﷺ، أو بلغه، فقال: ما شأن بريرة؟ فذكرت عائشة ما قالت: فقال: اشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاؤوا، قالت: فاشتريتها فأعتقتها، واشترط أهلها ولائها، فقال النبي ﷺ: الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط" رواه البخاري (٢)، ولمسلم (٣) معناه وفيه: "فقال: لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي وأعتقي، ثم قام رسول الله ﷺ في الناس، فحمد الله، ثم قال: أما بعد". ورواه النسائي (٤)، وأبو داود (٥)، من حديث ابن عمر. ورواه مسلم (٦)، من حديث أبي هريرة، والكل بمعنى ما تقدم.
(١) صحيح البخارى (١٤٩٣) (٢/ ١٢٨) - صحيح مسلم (١٥٠٤) (٢/ ١٤٤). (٢) صحيح البخارى (٢٧٢٦) (٣/ ١٩١). (٣) صحيح مسلم (١٥٠٤) (٢/ ١٤٢). (٤) سنن النسائى (٤٦٤٤) (٢١٦). (٥) صحيح وضعيف سنن أبي داود للألبانى (٢٩١٥) (١/ ٢). (٦) صحيح مسلم (١٥٠٥) (٢/ ١٤٥).