"من ادعى (قضائي)، فهو عليه حتى يأتي ببينة. الحق أحق من (قضائي)(١)، الحق أحق من يمين فاجرة"(٢)(٣)
[تتمة]
أخرج ابن أبي شيبة (٤)، ثنا حفص، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس:"أنه (٥) أمره أن يستحلف امرأة فأبت أن تحلف، فألزمها ذلك" وأخرج، عن عثمان ﵁ نحوه (٦)، وأخرج عن شريح والشعبي مثله (٧). وأخرج الطحاري (٨) عن عثمان نحوه، وقال: لا نعلم له مخالفا من الصحابة، ولا منكرا عليه، قاله في مشكل الآثار، ويعارضه ما روى عبد الملك بن حبيب في "الواضحة" أنا أصبغ، عن ابن وهب، عن حيوة بن شريح:"أن (سالم بن غيلان)(٩) التجيبي أخبره أن رسول الله ﷺ قال: من (كانت)(١٠) له طلبة عند أحد، فعليه البينة، والمطلوب أولى (باليمين)(١١)، فإن نكل حلف الطالب، وأخذ" وهذا مرسل. وما أخرجه الدارقطني (١٢)، عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ رد اليمين على طالب الحق فيه
(١) في (م) (قضاء) في الموضعين. انظر البيهقى السنن الكبرى (٢٠٧٣١) (١٠/ ٣٠٧). (٢) البيهقي في الكبرى (٢١٢٤٨) (١٠/ ١٨٢). (٣) بهذه علامة (م) وتعني في إصطلاح المصنف التقديم والتأخير فلم ينتهي كل ما بالورقة. (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٩٨) (٤/ ٤٢٩). (٥) هنا انتهت الورقة (١٢٥/ أ) من (م). (٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٩٩) (٤/ ٤٣٠). (٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٩٧) (٤/ ٤٢٩). (٨) شرح مشكل الآثار (١٥/ ١٧٥). (٩) في (م) (غيلان بن سالم). (١٠) في (م) (كان). (١١) ليست في (م). (١٢) سنن الدارقطني (٤٤٩٠) (٥/ ٣٨١).