الباب عن الأشعث بن قيس، قال:"كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله ﷺ فقال: شاهداك أو يمينه، فقلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امريء مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله تعالى وهو عليه غضبان" متفق عليه (١). وفي لفظ:"خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله ﷺ في بئر كانت لي في يده، فجحدني، فقال رسول الله ﷺ: بينتك إنها بئرك، وإلا فيمينه، قلت: ما لي بينة وإن تجعلها بيمينه يذهب ببئري، إن خصمي امرؤ فاجر، فقال رسول الله ﷺ: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان" رواه أحمد (٢).
(٩١٢) قوله: "وعن علي أن امرأة الوليد بن عقبة جاءت إلى رسول الله ﷺ تستعدي على زوجها، فأعداها، قالت: أبى أن يجيء، فأعطاها هدبة من ثوبه فجاءت به".
(٩١٣) حديث: "ألك بينة".
تقدم.
(٩١٤) حديث: "ليس عليك غير ذلك".
تقدم بمعناه.
(٩١٥) حديث: "اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة".
وذكر البخاري (٣) تعليقا، قال طاووس وإبراهيم، وشريح:"البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة". وقال البيهقي (٤): روى ذلك عن عمر، وشريح وأسند عن شريح:
(١) صحيح البخاري (٢٥١٥) (٣/ ١٤٣) - صحيح مسلم (١٣٨) (١/ ١٢٢). (٢) مسند أحمد (٣٥٩٧) (٦/ ٨١). (٣) صحيح البخاري (٣/ ١٨٠). (٤) السنن الكبرى (٢٠٧٣١) (١٠/ ٣٠٧).