وأخرج أبو داود (١)، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال (٢): وأخبرني عبد الرحمن بن سابط: "أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها". قال الشيخ مجد الدين بن تيمية في "المنتقى": وهذا مرسل.
قلت: بل من مسند جابر ولا يوهم التحويل والله أعلم. وعن عائشة ﵂، قالت:"دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله ﷺ عن أزواجه" متفق عليه (٣).
(٧٤٤) قوله: "بذلك أمر النبي ﷺ(عليًا)(٤) " روى الجماعة (٥)، إلا الترمذي عن علي ﵁، قال:"أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنة وأقسم جلودها، و (جلالها)(٦): أمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا" وفي لفظ: "وأن أتصدق بجلودها وجلالها" ولم يقل فيه البخاري: "نحن نعطيه من عندنا" وفي لفظ: "وأمره أن يقسم بُدْنَه كلها، لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا".
[فائدة]
قال السرقسطي: جزارتها بضم الجيم وكسرها، فبالكسرة المصدر، وبالضم اسم
(١) سنن أبي داود (١٧٦٧) (٢/ ١٤٩). (٢) في (م) بزيادة (وقال). (٣) صحيح البخاري (١٧٠٩) (٢/ ١٧١). (١٧٢٠) (٢/ ١٧٣)، (٢٩٥٢) (٤/ ٤٩)، (٥٥٤٨) (٧/ ٩٩)، صحيح مسلم (١٢٥) (١٢١١) (٢/ ٨٧٦). (٤) ليست في (م). (٥) صحيح البخاري (١٧١٧) (٢/ ١٧٢)، صحيح مسلم (٣٤٨) (١٣١٧)، سنن أبي داود (١٧٦٩) (٢/ ١٤٩)، السنن الكبرى للنسائي (٤١٢٨، ٤١٣٩) (٤/ ٢١٠)، سنن ابن ماجة (٣٠٩٩) (٢/ ١٠٣٥)، مسند أحمد (١٢٠٩) (٢/ ٣٨٦)، (١٣٢٥) (٢/ ٤٤٢). (٦) في (م) (جلادها).