وبهذا اللفظ أورده الرافعي (١)، وقال مخرجو أحاديثه: هو في الصحيحين (٢) من حديث أبي هريرة، ولم أر فيهما إلا اللفظ المتقدم والله أعلم. فليراجع الأصول المعتمدة.
[تتمة]
أخرج ابن عدي (٣)، والبيهقي (٤)، من طريق عمر الكلاعي، من عمرو شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن النبي ﷺ قال: لا كفالة في حد". وعن سلمة بن الأكوع، قال:"كنا عند النبي ﷺ فأتى بجنازة، فقالوا: يا رسول اللَّه، صل عليها، قال: هل ترك شيئًا، قالوا: لا، فقال: هل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير، قال: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة، صل عليه يا رسول اللَّه، وعليّ دينه، فصلى عليه"(٥). رواه أحمد (٦)، والبخاري (٧)، والنسائي (٨)، وابن ماجه (٩)، وفي لفظهما:"فقال أبو قتادة (١٠): أنا أتكفل به، قال: بالوفاء؟ قال: بالوفاء". ولفظ البيهقي (١١) في حديث أبي قتادة: "صل عليه وعليّ دينه" ورواه ابن حبان في ثقاته (١٢)، ولفظه:
(١) البدر المنير (٦/ ٧١٦). (٢) صحيح البخاري (٢٣٩٨) (٣/ ١١٨) - صحيح مسلم (١٦١٩) (٣/ ٢٣٨). (٣) الكامل (٦/ ٤١). (٤) السنن الصغير (٢١٠٢) (٢/ ٣٠٦). (٥) هذا لفظ النسائي وابن ماجة وقد زاد الناسخ من رواية البخاري جملة (صلِّ عليه. يا رسول الله، وأنا أتكفل به). (٦) مسند أحمد (١٦٥٢٨) (٢٧/ ٥٨). (٧) صحيح البخاري (٢٢٨٩) (٣/ ٩٤). (٨) سنن النسائي (١٩٦١) (٤/ ٦٥). (٩) سنن ابن ماجه (٢٤٠٧) (٢/ ٨٠٤). (١٠) وقد زاد الناسخ (م) جملة (صلِّ عليه. يا رسول الله، وأنا أتكفل به). (١١) السنن الكبرى (١١٣٩٦) (٦/ ١٢٠). (١٢) الثقات (٤١٤٦) (٥/ ١٢١).