قلت: ليسا من حديث الباب في شيء فإن المراد تحريم وطيء الأختين مطلقا ليتناول ما كان بملك اليمين، وما ذكر أنما هو فيما كان بالعقد.
(١٠٨٥) حديث: "لا يجمع الرجل بين المرأة، وعمتها، وخالتها، ولا بنت أختها، ولا بنت أخيها، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامهن".
لم أقف عليه بهذا السياق إلا مركبًا من حديثين: الأول: عند الترمذي (٣)، عن أبي هريرة:"أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها أو الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى"، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان أيضًا، ولأبي داود (٤)، والنسائي (٥) مثله.
والثاني: عند الطبراني (٦) عن ابن عباس: "لا يجمع بين المرأة، وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم" ورواه ابن حبان (٧) في صحيحه.
[فائدة]
روى ابن سعد (٨) في الطبقات: "أن عبد الله بن جعفر تزوج ليلى امرأة علي،
(١) سنن ابن ماجه (١٩٥١) (١/ ٦٢٧). (٢) صحيح ابن حبان (٤١٥٥) (٩/ ٤٦٢). (٣) سنن الترمذي (١١٢٦) (٣/ ٤٢٥). (٤) سنن أبي داود (٢٠٦٥) (٢/ ٢٢٤). (٥) سنن النسائي (٣٢٩٥) (٦/ ٩٨). (٦) المعجم الكبير (١١٩٣١) (١١/ ٣٣٧). (٧) صحيح ابن حبان (٤١١٦) (٩/ ٤٢٦). (٨) الطبقات الكبرى (٤٩١) (٢/ ١٧).