فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وابن ماجه (١)، وصححه ابن حبان (٢).

قلت: ليسا من حديث الباب في شيء فإن المراد تحريم وطيء الأختين مطلقا ليتناول ما كان بملك اليمين، وما ذكر أنما هو فيما كان بالعقد.

(١٠٨٥) حديث: "لا يجمع الرجل بين المرأة، وعمتها، وخالتها، ولا بنت أختها، ولا بنت أخيها، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامهن".

لم أقف عليه بهذا السياق إلا مركبًا من حديثين: الأول: عند الترمذي (٣)، عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها أو الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى"، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان أيضًا، ولأبي داود (٤)، والنسائي (٥) مثله.

والثاني: عند الطبراني (٦) عن ابن عباس: "لا يجمع بين المرأة، وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم" ورواه ابن حبان (٧) في صحيحه.

[فائدة]

روى ابن سعد (٨) في الطبقات: "أن عبد الله بن جعفر تزوج ليلى امرأة علي،


(١) سنن ابن ماجه (١٩٥١) (١/ ٦٢٧).
(٢) صحيح ابن حبان (٤١٥٥) (٩/ ٤٦٢).
(٣) سنن الترمذي (١١٢٦) (٣/ ٤٢٥).
(٤) سنن أبي داود (٢٠٦٥) (٢/ ٢٢٤).
(٥) سنن النسائي (٣٢٩٥) (٦/ ٩٨).
(٦) المعجم الكبير (١١٩٣١) (١١/ ٣٣٧).
(٧) صحيح ابن حبان (٤١١٦) (٩/ ٤٢٦).
(٨) الطبقات الكبرى (٤٩١) (٢/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>