مختلفة، وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال، ورده إمام الحرمين بوجوه، منها دعوى النسخ، وأجاب عنه في الهداية، والله المستعان.
(١٢٣٧) قوله: "وعن شريح إذا تفرقت الدار فالعصبة أحق بالوالد".
[تتمة]
أخرج ابن أبي شيبة (١)، وأبو يعلى (٢) من حديث عثمان مرفوعًا: "إذا تزوج الرجل ببلد فهو من أهلها". ولأحمد (٣): "من تأهل ببلد فليصل صلاة مقيم". وأخرج ابن أبي شيبة (٤)، من طريق محمد بن كعب:"أن امرأة من أهل البادية كانت عند رجل من بني عمها، فغاب عنها، فتزوجها رجل من الأنصار، فجاء بنو عم الجارية، فقالوا: نأخذ ابنتنا، فقالت: إني أنشدكم الله أن تفرفوا بيني وببن ابنتي، فأنا الحامل، وأنا المرضع، وقالت: موعدكم رسول الله ﷺ، ثم قالت: إذا خيركِ رسول الله ﷺ فقولي: أختار الله والإيمان ودار المهاجرين والأنصار، فقال النبي ﷺ: والذي نفسي بيده، لا تذهبون بها ما بقيت عنقي في مكانها، وجاءوا إلى أبي بكر فقضى لهم بها، فقال بلال: يا خليفة رسول الله، شهدت هؤلاء النفر وهذه المرأة عند رسول الله ﷺ فقضى بها لأمها، فقال أبو بكر: وأنا والذي نفسي فيده، لا تذهبون بها ما دامت عنقي في مكانها، فدفعها إلى أمها".
* * *
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده كما في نصب الراية (٣/ ٢٧١). (٢) أخرجه أبو يعلى كما في نصب الراية (٣/ ٢٧١). (٣) مسند أحمد (٤٤٣) (١/ ٤٩٦). (٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٩١٢٥) (٤/ ١٨٠).