قيل: يعارض هذين ما في حديث حكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" أخرجه أحمد (١)، وأصحاب السنن (٢)، وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حسن صحيح وحديث أبي هريرة:"نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر" رواه مسلم (٣).
قلت: المعارضة مدفوعة لمن علم كلام الأصحاب، والله أعلم.
(٧٨٢) حديث: "دفع دينارًا إلى حكيم بن حزام".
عن حكيم بن حزام:"أن النبي ﷺ بعثه ليشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحيته، فأربح فيها دينارًا، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله ﷺ، فقال: ضح بالشاة، وتصدق بالدينار" رواه الترمذي (٤)، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب لم يسمع عندي من حكيم. قال عبد الحق:
وأخرجه أبو داود (٥)، من طريق شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام، قال البيهقي ضعيف من أجل هذا الشيخ. وقال الخطابي: هو غير متصل لأن فيه مجهولًا لا يدري من هو. وفي الباب: ما أخرجه أبو داود (٦)، والترمذي (٧)، وابن ماجه (٨)، عن
(١) مسند أحمد (١٥٥٧٣) (٤/ ٣٤١). (٢) سنن أبي داود (٣٥٠٣) (٣/ ٢٨٣) - سنن الترمذى (١٢٣٢) (٣/ ٥٢٦) - سنن النسائى (٤٦١٣) (٧/ ٢٨٩) - سنن ابن ماجه (٢١٨٧) (٢/ ٧٣٧). (٣) صحيح مسلم (١٥١٣) (٣/ ١٥٣). (٤) سنن الترمذى (١٢٥٧) (٣/ ٥٥٠). (٥) سنن أبي داود (٣٣٨٦) (٣/ ٢٥٦). (٦) سنن أبي داود (٣٣٨٤) (٣/ ٢٥٦). (٧) سنن الترمذى (١٢٥٨) (٣/ ٥٥١). (٨) سنن ابن ماجه (٢٤٠٢) (٢/ ٨٠٣).