من حديث ابن عمر، وفيه عبد الأعلى، قال البيهقي: لا يصح من هذا شيء عن النبي ﷺ. وروى ابن أبي شيبة (١) ثنا حفص، عن محمد بن زيد، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال:"أمر رسول الله ﷺ مناديًا، فنادى حتى بلغ الثنية: لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين، وأن اليمين على المدعي عليه". وأخرج سمويه في "فوائده" عن عثمان بن عفان ﵁: "في العبد تكون عنده الشهادة، والنصراني، فيعتق العبد ويسلم النصراني (أن)(٢) شهادتهما جائزة ما لم ترد قبل ذك".
أثر عمر:"لا يغرنكم طنطنة الرجل في صلاته، انظروا إلى حاله في درهمه وديناره".
(أخرج العباس الدوري في "فوائده" عن عبيد بن أم كلاب أنه سمع عمر بن الخطاب ﵁ وهو يخطب الناس وهو يقول: لا يعجبنكم من الرجل طنطنته، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل) (٣).
* * *
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٨٢٣) (٤/ ٣٣٩). (٢) ليست في (م). (٣) ليست في (م).