وأخرج الدارقطني (١) من حديث معاذ رفعه: "ما خلق الله أحب إليه من العتاق، ولا أبغض إليه من الطلاق". وفيه ضعف وانقطاع.
(١١٥٤) قوله: "وعن إبراهيم النخعي أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يستحبون أن لا يطلقوا للسُنة إلا واحدة، ثم لا يطلقوا غيرها حتى تنقضي عدتها، وفى رواية: وكان ذلك عندهم أحسن من أن يطلق الرجل ثلاثًا في ثلاثة أطهار".
قال مخرجو أحاديث الهداية: روى ابن أبي شيبة (٢) بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي، أنه قال:"كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض".
قلت: لم أجده في نسختي من ابن أبي شيبة، وقد أخرجه عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال:"كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى يخلو أجلها، وكانوا يقولون: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا، لعله أن يرغب فيها". وأخرج عن عبد الله بن مسعود (٤)، قال:"من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلقها تطليقة، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض". وأخرج عن علي ﵁ مثله.
(١١٥٥) حديث: "ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله ﷺ: ما هكذا أمرك ربك يا ابن عمر، إنما أمرك أن تستقبل الطهر استقبالًا فتطلقها لكل طهر تطليقة".
(١) سنن الدارقطني (٣٩٨٤) (٥/ ٦٣). (٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٧٤٢) (٤/ ٥٧). (٣) مصنف عبد الرزاق (١٠٩٢٦) (٦/ ٣٠٢). (٤) مصنف عبد الرزاق (١١١٠٢) (٦/ ٣٤١).