عسب الفحل". واستدركه الحاكم (١) وهو سهو. وروى الترمذي (٢)، وقال: حسن، والنسائي (٣)، عن أنس: "أن رجلا من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول اللَّه إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة".
(٨٤٨) حديث: "احتجم وأعطى الحجام أجره".
متفق عليه (٤) من حديث ابن عباس بزيادة " ولو كان سحتا لها يعطه". لمسلم (٥)، وللبخاري (٦): "ولو كان حراما له يعطه". وفي لفظ: "ولو علم كراهيته لم يعطه". وعن أنس: "أن النبي ﷺ، حجمه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه". متفق عليه (٧).
(٨٤٩) قوله: "والنهي الوارد فيه للإشفاق".
يشير إلى ما رواه أحمد (٨) من حديث أبي هريرة: "أن النبي ﷺ نهى عن كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب" ورواه ابن حبان (٩) في صحيحه، بلفظ: "إن مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام من السحت". وعن رافع بن خديج: "أن النبي ﷺ قال: كسب الحجام خبيث، وصهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث".
(١) المستدرك (٢٢٨١) (٢/ ٤٩). (٢) سنن الترمذي (١٢٧٤) (٢/ ٥٦٤). (٣) سنن النسائي (٤٦٧٢) (٧/ ٣١٠). (٤) صحيح البخاري (٣٢٧٨) (٣/ ٩٣) - صحيح مسلم (١٢٠٢) (٤/ ٧٣١). (٥) صحيح مسلم (١٢٠٢) (٣/ ٢٠٥). (٦) صحيح البخاري (٢٢٧٩) (٣/ ٩٣). (٧) صحيح البخاري (٢٢٧٧) - (٣/ ٩٣) - صحيح مسلم (١٥٧٧) (٣/ ٢٠٤). (٨) مسند أحمد (٧٩٧٦) (٣/ ٣٥٥). (٩) صحيح ابن حبان (٤٩٤١) (١/ ٣١٥).