تعارض ما عنهما ولم يتعارض ما تقدم، فيقدم والله أعلم.
(٨٢٤) حديث: "أرأيت لو أذهب الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال صاحبه".
قال المخرجون: هذا الحديث إنما ورد في البيع لا في السلم، وهو في الصحيحين (١) عن أنس: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، قلت لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ " وقيل: أن قوله: "أرأيت إلى آخره" مدرج من قول أنس.
ولمسلم (٢) عن جابر رفعه: "لو بعت تمرا من أخيك، فأصابه جائحة، فلا يحاد لك أن تأخذ منه شيئًا، ثم تأخذ مال أخيك بغير حق".
قلت: الثاني ليس من أحاديث الباب، وبيع التمر قبل أن يكون تمرا هو السلم، ألا ترى إلى قوله:"أرأيت إن منع الله الثمرة" فهل يمنع الموجود المتحقق باسم التمر؟ وقد تقدم قوله ﷺ:"إلا أن يشترط المبتاع" والله أعلم.
(٨٢٥) قوله: "وروى أنه ﷺ أسلم إلى زيد بن سعنة في تمر، فقال: أسلم إليّ في تمر نخلة بعينها، فقال ﷺ: أما في ثمر نخلة بعينها فلا".
وأخرجه الطبراني (٣) في الكبير بلفظ "قال زيد بن سعنة: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرًا معلومًا من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا، فقال: لا يا يهودي، ولكني أبيعك تمرًا معلومًا إلى أجل كذا وكذا، ولا تسمي حائط بني فلان، (قلت؟ نعم)(٤)،
(١) صحيح البخارى (٢١٩٥) (٣/ ٧٧) - صحيح مسله (١٥٥٥) (٣/ ١٩٠). (٢) صحيح مسلم (١٥٥٤) (٣/ ١٩٠). (٣) المعجم الكبير (٥١٤٧) (٥/ ٢٢٢). (٤) ليست في (م).