عن أبي نضرة، قلت لابن عمر:"أن أمراءنا تنهانا عن السلم في الحيوان في الوصفاء، قال: فأطع أمراءك إن كانوا ينهون عنه، وأمراؤهم يومئذ مثل الحكم الغفاري، وعبد الرحمن بن سمرة". فإن قلت: روى أبو داود، والدارقطني، والبيهقي، عن عبد الله بن عمرو "أمرني رسول الله ﷺ أن أشتري بعيرًا ببعيرين إلى أجل" -. قلت: قال ابن القطان: هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد، وبينه بأوضح بيان. فإن قلت: قد أورده البيهقي في الخلافيات، والسنن، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وصححه. قلت: هو من جملة الاضطراب، ومع ذلك فالنهي مقدم عند التعارض، كيف وقد عملت الصحابة به بعده ﷺ، فإن قلت: فقد روى مالك في الموطأ (١)، عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب:"أن علي بن أبي طالب باع جملًا له يدعى عصيفير، بعشرين بعيرًا إلى أجل" وروى عن نافع: "أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة".
قلت: في أثر علي انقطاع بين الحسن وعلي. وقد روى عبد الرزاق (٢)، عن سعيد بن المسيب، عن علي ﵁:"أنه كره بعيرًا ببعيرين نسيئة"، وروى ابن أبي شيبة (٣) عنه نحوه. وروى عبد الرزاق (٤) عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه:"أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين فكرهه" ورواه ابن أبي شيبة (٥)، عن ابن أبي زائدة، عن ابن عون، عن ابن سيرين. قلت: لابن عمر: البعير بالبعيرين إلى أجل فكرهه" فقد
(١) موطأ مالك (٢٤٠٢) (٤/ ٩٤٣). (٢) مصنف عبد الرزاق (١٤١٤٣) (٨/ ٢٢). (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٤٣١) (٤/ ٣٠٥). (٤) مصنف عبد الرزاق (١٤١٤٦) (٨/ ٢٣). (٥) مصنف ابن أبي شيبه (٢٠٤٤٠) (٤/ ٣٠٥).