يأتي عمر بصدقة الخيل، قال الزهري: ولا أعلم رسول اللَّه ﷺ سنن صدقة الخيل".
وروى عبد الرزاق (١)، من طريق يعلى بن أمية، أن عمر قال له: "إن الخيل لتبلغ في بلادكم هذا، وكان قد اشترى فرسًا بمائة قلوص، قال: فقرر عمر على الخيل دينارًا دينارًا". وللدارقطني (٢)، عن علي: "جاء ناس من الشام إلى عمر، فقالوا: إنا نحب أن نزكي عن الخيل، فاستشار، فقال له علي: لا بأس به إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك، قال: فأخذ من الفرس عشرة دراهم". وفي رواية: "فوضع على كل فرس دينارًا".
(٤٩٦) قوله: "قال زيد بن ثابت إنما أراد فرس الغازي".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وإنما أخرج أبو أحمد بن زنجويه في كتاب "الأموال" (٣) بإسناد صحيح عن طاووس: "سألت ابن عباس عن الخيل، أفيها صدقة؟ قال: ليس على فرس الغازي في سبيل اللَّه صدقة".
قلت: وقد أخرج هذا ابن أبي شيبة (٤) في مصنفه عن ابن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس.
(٤٩٧) حديث: "لم ينزل علي فيها شيء، يعني البغال والحمير".
متفق عليه (٥) من حديث أبي هريرة في مانعي الزكاة بلفظ: "وسئل عن الحمر، فقال: ما أنزل عليَّ فيها شيء … الحديث".
قال مخرجو أحاديث الهداية: ولم نر فيه ذكر البغال.
(١) مصنف عبد الرزاق (٦٨٨٩) (٤/ ٣٥). (٢) سنن الدارقطني (٢٠٢٠) (٣/ ٣٦). (٣) الأموال لابن زنجويه (١٨٧٨) (٣/ ١٠٢١). (٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٠١٤٤٤) (٢/ ٣٨١)، (٣٦٣٨٨) (٧/ ٣١١). (٥) صحيح البخاري (٢٣٧١) (٣/ ١١٣)، صحيح مسلم (٢٤) (٩٨٧) (٢/ ٦٨٠).