أبو داود (١) من مرسل الحسن. وفي كتاب عمرو بن حزم الذي اعترف أحمد بصحته، وليس في عبد مسلم، ولا في فرسه شيء.
(٤٩٤) حديث جابر: "في كل فرس سائمة دينار، وليس في الرابطة شيء"
أخرجه الدارقطني (٢)، وإسناده ضعيف جدًّا. وأخرجه الطبراني في الأوسط (٣) بالسند.
قيل: ويستدل على أصل الوجوب بحديث أبي هريرة في الصحيحين (٤)، في مانعي الزكاة، وفيه في الخيل، فأما التي هي له ستر: فرجل ربطها تغنيًا وتعففًا، ولم ينس حق اللَّه في رقابها، ولا ظهورها، فهي لذلك الرجل ستر … الحديث".
(٤٩٥) قوله: "وكتب عمر إلى أبي عبيدة: أن خذ من كل فرس دينار أو عشرة دراهم" وهذا ما أشار إليه (٥) صاحب الهداية بقوله: "والتخيير مأثور عن عمر" ولم يجده المخرجون.
قلت: معناه فيما روى الدارقطني في "غرائب مالك (٦)" بإسناد صحيح عنه، عن الزهري، أن السائب بن يزيد أخبره، قال: "رأيت أبي يقيم الخيل، ثم يدفع صدقتها إلى عمر". وأخرج عبد الرزاق (٧)، عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي حسين، أن ابن شهاب أخبره: "أن عثمان كان يصدق الخيل، وأن السائب بن يزيد أخبره أنه كان
(١) المراسيل لأبي داود (١١٤) (١/ ١٣٢). (٢) سنن الدارقطني (٢٠١٩) (٣/ ٣٥). (٣) سنن الدارقطني (٧٦٦٥) (٧/ ٣٣٨). (٤) صحيح البخاري (٢٣٧١) (٣/ ١١٣)، (٤٩٦٢) (٦/ ١٧٥)، (٧٣٥٦) (٩/ ١٠٩)، (٢٤) (٩٨٧) (٢/ ٩٨٠). (٥) هنا انتهت الورقة (٧٣/ أ) من (م). (٦) الدراية في تخريج أحاديث (٣٢٥) (١/ ٢٥٥). (٧) مصنف عبد الرزاق (٦٨٨٨) (٤/ ٣٥).