ويسجد سجدتي السهو" ولفظ الدارقطني (١): "وإن لم يستتم قائمًا فليجلس ولا سهو عليه" ولكن هذا ضعيف بجابر الجعفي.
(٣٢٧) قوله: "لما روينا" تقدم.
(٣٢٨) حديث: "إذا قلت هذا أو فعلت هذا" تقدم.
(٣٢٩) قوله: "للنهي عن البتيراء".
عن أبي سعيد الخدري: "أن النبي ﷺ نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها" رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (٢)، وفي سنده عثمان بن ربيعة، قيل: الغالب على حديثه الوهم، وقال النووي في الخلاصة: حديث محمد بن كعب في النهي عن البتيراء مرسل ضعيف، قال الزيلعي: لم أجده، وقال حافظ العصر قاضي القضاة (كذا)(٣) قال ولم يعزه.
قلت (٤): رواه سعيد بن منصور في سننه (٥).
(٣٣٠) حديث: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا؟ وذلك أول سها استقبل".
وذكره في "الهداية" بلفظ: "إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة" قال المخرجون: لم نجده مرفوعًا. وأخرج ابن أبي شيبة (٦) عن ابن عمر "في الذي لا يدري صلى ثلاثًا أو أربعًا، قال: يعيد حتى يحفظ" وأخرج نحوه عن سعيد بن جبير (٧).
(١) سنن الدارقطني (١٤١٨) (٢/ ٢١٥). (٢) التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٢٥٤). (٣) في (م) (لذا). (٤) هنا انتهت الورقة (٤٧/ ب) من (م). (٥) الدراية (٢٦٦) (١/ ٢٠٨)، نصب الرواية (٢/ ١٢٠)، سنن أبي داود (١٣٤٧) (٢/ ٤٢). (٦) مصنف ابن أبي شيبة (٤٤٢٢) (١/ ٣٨٥). (٧) مصنف ابن أبى شيبة (٤٤٢٣: ٤٤٢٥) (١/ ٣٨٥)، (٤٤٣٠) (١/ ٣٨٦).