قلت: وأخرجه أحمد (١)، والبزار (٢)، والطبراني في الكبير (٣) والأوسط (٤)، ورجال أحمد رجال الصحيح.
(٣٢٤) حديث: "أنه ﵇ قام إلى الخامسة فسبح به فعاد وسجد للسهو".
(٣٢٥) حديث: "سجدتان بعد السلام تجزئان عن كل زيادة ونقصان".
ولفظ أبي يعلى (٥)، والبزار (٦)، والطبراني في الأوسط (٧)، وابن عدي في الكامل (٨)، عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: "سجدتا السهو تجزئان من كل زيادة ونقص" وفيه حكيم بن نافع، وثقه ابن معين، وضعفه أبو زرعة، وأبو حاتم.
(٣٢٦) قوله: "ولأنه ﷺ فعل ذلك".
قلت: هو في حديث المغيرة بن شعبة المتقدم، ويؤيد الفعل القول كما أخرج أحمد (٩)، وأبو داود (١٠)، وابن ماجه (١١)، عن المغيرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس، وإذا استتم قائمًا فلا يجلس
(١) الجزء المتمم لطبقات ابن سعد (الطبقة الخامسة) (٥٣٥) (٢/ ٦). (٢) مسند البزار (٥٢٠٠) (١١/ ٣٧١). (٣) المعجم الكبير للطبراني (١١٤٨٤) (١/ ١٩٩). (٤) المعجم الأوسط للطبراني (٤٦٤٩) (٥/ ٥٣)، (٥٦٧٤) (٦/ ٢١). (٥) مسند أبي يعلى (٤٥٩٢) (٨/ ٦٨). (٦) كشف الأستار (٥٧٤) (١/ ٢٧٧). (٧) المعجم الأوسط للطبراني (٥١٣٣) (٥/ ٢١٨)، (٧١٥٤) (٧/ ١٥٩). (٨) الكامل في ضعفاء الرجال (٤٠٥ - حكيم بن نافع) (٢/ ٥١٥). (٩) مسند أحمد (١٨٢٢٢، ١٨٢٢٣) (٣٠) (١٦٢). (١٠) سنن أبي داود (١٠٣٦) (١/ ٢٧٢). (١١) سنن ابن ماجه (١٢٠٨) (١/ ٣٨١).